عبد الرزاق الصنعاني
189
المصنف
فقال : يضمنه المشتري كله . ( 14828 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أبضع رجل مع رجل لثوب ، فجاء به على صفته دون ثمنه فهلك ، لم يضمن ، ( 14829 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال الرجل للرجل : اشتر لي عبدا صحيحا كذا وكذا بمئة دينار ، فوجد ذلك العبد بخمسين فاشتراه ، قال : لا يضمن المشتري ، وإذا قال : اشتر لي عبدا كذا وكذا بمئة ، فوجد له عبدين بمئة على تلك الصفة ، فإنه لا يجوز للأول ، ويضمن الآخر . ( 14830 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد عن ابن سيرين أن حذيفة بن اليمان بعث رجلا يشتري له غلامين نعتهما له ، فلم يجد على نحو ما نعت له ، فاشترى غلامين ، فربح فيهما ثمان مئة درهم ، فقال حذيفة : رد إلينا رأس مالنا . ( 14831 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الحسن بن عمارة قال : أخبرنا شبيب بن غرقدة وابن عرفة ( 1 ) عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار أشتري له أضحية ، ثم لقيني إنسان فبعتها إياه بدينارين ، ثم اشتريت له أخرى بدينار ، فأتيته بها وبالدينار ، وأخبرته بالذي صنعت ، فدعا لي ، وبارك في صفق ( 2 )
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) ولا يظهر وجهه ، ولعله شك من الحسن بن عمارة في اسم والد شبيب ، وفي ( هق ) : أن الحسن كان يقول : سمعت شبيبا يقول : سمعت عروة . ( 2 ) وفي ( هق ) من طريق أبي لبيد عن عروة فقال : اللهم بارك له في صفقة يمينه .